بالصحّة ، تكون كلّها فضوليّاً بالنسبة إلى من يكون إذنه مقيّداً (١). ولكلّ منهما اجرة مثل عمله (٢) بالنسبة إلى حصّة الآخر إذا كان العمل منهما ، وإن كان من أحدهما فله اجرة مثل عمله.


المالك ، فإنه موجود في كلا الفرضين على حدّ سواء ، إذ لا منافاة بين العلم بالفساد وبقاء الإذن.

نعم ، لو كان موضوع كلامه قدس‌سره هو الأوّل ، على ما يشهد له سياق عبارته قدس‌سره حيث ذكر ذلك بعد تعرضه للبطلان بفقد شي‌ء من الشرائط المعتبرة في العاقد ، فما أفاده قدس‌سره من بطلان المعاملات الواقعة بعد العلم بالفساد و

إن كان صحيحاً ، إلّا انه يستلزم انعكاس الإشكال السابق ، حيث أنّ لازم ذلك الحكم بفساد المعاملات الصادرة منه قبل العلم بالفساد أيضاً ، إذ لا عبرة بإذن المجنون أو الصغير أو المحجور عليه ، فإنه من هؤلاء مساوق للعدم.

والحاصل أنه لا وجه لما أفاده قدس‌سره من التفصيل ، بين المعاملات الصادرة من العامل قبل العلم بفساد عقد الشركة ، والصادرة بعد العلم به ، فإنّ الحكم على كلا التقديرين واحد. فإنّ الفساد إذا كان ناشئاً من جهة فقدان العاقد لبعض الشروط المعتبرة فيه ، تعيّن الحكم ببطلان المعاملات الصادرة من العامل ، سواء في ذلك الصادرة منه قبل علمه بالفساد أم بعده. وإن كان ذلك ناشئاً من جهة فقدان العقد لبعض الشروط المعتبرة فيه ، تعيّن الحكم بصحتها مطلقاً ، صدرت منه قبل علمه بالفساد أم بعده.

(١) لفقدانه لإذن المالك. ومن هنا فإن أجاز العقد بعد ذلك فهو ، وإلّا حكم ببطلانها.

(٢) الظاهر رجوع هذه الفقرة إلى فرض عدم بطلان المعاملات ، أعني عدم كون الإذن مقيداً بصحّة الشركة. فإنّ الشريك العامل حينئذ يستحق اجرة مثل عمله بالنسبة إلى حصّة صاحبه ، مضافاً إلى ما يأخذه من ربح حصّته ، كما عرفت.

۵۵۰