وإمّا لا يميز (١). فعلى الأوّل الظاهر عدم اشتراكهما في الربح والخسران والجبر (٢) إلّا مع الشرط (*) (٣) لأنه بمنزلة تعدّد العقد. وعلى الثاني يشتركان فيها وإن اقتسما بينهما فأخذ كل منهما مقداراً منه (٤)


(١) بأن تكون المضاربة مضاربة واحدة معهما معاً ، بحيث يكونان بمنزلة العامل الواحد ، ويكون كلّ منهما عاملاً مضارباً في جميع المال.

(٢) لعدم الموجب له ، بعد تعدد المضاربة واستقلال كل منهما عن الآخر.

(٣) بل ومعه أيضاً ، إذا كان على نحو شرط النتيجة كما هو المفروض. وذلك لما عرفت غير مرّة من أن الشروط ليست مشرعة ، ومن هنا فصحتها تكون محتاجة إلى الدليل ، وإلّا فمقتضى عقد المضاربة كون الربح بين العامل والمالك خاصة.

وبعبارة اخرى : إنّ جبر ربح مضاربة شخص لخسران شخص آخر يحتاج إلى الدليل ، ولا يكفي في إثباته أدلّة الشروط ، لأنها ليست مشرعة. ومن هنا فيكون حال هذا الفرع حال اشتراط الربح للأجنبي ، بل هذا من مصاديقه حيث إنّ العامل الآخر أجنبي عن هذه المعاملة.

(٤) لأنّ التقسيم خارجاً لا يجعل المضاربة الواحدة مضاربتين مستقلّتين. وهذا مما لا كلام فيه ، وإنما الكلام ينبغي أن يقع في صحّة مثل هذه المضاربة ، حيث تتحد المضاربة ويتعدد العامل.

والذي يظهر من كلمات الأصحاب أنّ صحّتها أمر مفروغ عنه ومتسالم عليه. إلّا أننا لو كنا والروايات الواردة في المضاربة للزم الحكم ببطلان هذه المعاملة ، إذ لا يوجد فيها ما يدلّ على صحّة المضاربة مع اثنين ، وإنما الوارد فيها عنوان الرجل وهو ظاهر في العامل المتحد.

نعم ، ذكر صاحب الجواهر قدس‌سره أنّ المراد بالرجل والعامل في لسان النصوص إنما هو الجنس ، ومن هنا فيصدق على الواحد والمتعدد (١).

__________________

(*) بل مع الشرط أيضاً على ما تقدّم.

(١) الجواهر ٢٦ : ٣٧٠.

۵۵۰