على ماله (١) وللعامل اجرة المثل على المضارب مع جهله (٢).

والظاهر عدم استحقاقه الأُجرة عليه (*) مع عدم حصول الربح ، لأنه أقدم على عدم شي‌ء له مع عدم حصوله (٣). كما أنه لا يرجع عليه إذا كان عالماً (**) بأنّه ليس له ، لكونه متبرِّعاً بعمله حينئذٍ (٤).


الأيادي المتأخرة عنه بملكه وماله إن وجد بعينه وبدله عند تلفه ، وليس له مطالبة الأيادي المتقدِّمة عنه لأدائهم المال إليه.

وهذا الكلام يجري بعينه في المقام. فإنّ العامل وبأدائه للعوض إلى المالك ، يصبح مالكاً للعين التالف بقاءً ، ومن هنا فله الرجوع على المضارب ومطالبته بأداء ماله إليه.

ولا يقدح في ذلك أنّ المفروض أداء المضارب للمال إلى العامل وتسليمه له ، فإنه إنما كان على نحو عدم ضمانه للتلف. فهو نظير ما ذكروه فيما إذا غصب شخص طعاماً وقدمه إلى غيره فأكله ، فرجع المالك على الآكل فضمنه ، فإنه يرجع إلى الغاصب بلا إشكال ، لأنه قد وقع في يده. وليس له الاعتذار بأنه قد سلمه إليه ، لأنه إنما أباحه له وسلّمه إليه مجاناً ، فلا يكون موجباً لسقوط الضمان.

(١) حالها في ذلك حال سائر العقود الفضولية الصادرة بغير رضا المالك.

(٢) لصدوره عن أمره لا مجاناً.

(٣) فيكون من مصاديق القاعدة المعروفة : «ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده».

ولا يخفى أنّ ما أفاده قدس‌سره من المقام منافٍ لما أفاده في المسألة الثامنة والأربعين ، حيث استشكل في الحكم ولم يجزم به.

وكيف كان ، فالصحيح ما أفاده قدس‌سره في المقام.

(٤) تقدّم غير مرّة أنه لا ملازمة بين العلم بالفساد وعدم استحقاقه للمجعول

__________________

(*) هذا هو الصحيح إلّا أنّه تقدّم منه قدس‌سره في المسألة الثامنة والأربعين خلافه.

(**) تقدّم أنّه لا فرق بين صورتي العلم والجهل.

۵۵۰