والأقوى الضمان في الصورتين الأُوليين (*) (١) لعموم قوله عليه‌السلام : «على اليد ما أخذت حتى تؤدي» حيث إنّ الأظهر شموله للأمانات أيضاً. ودعوى خروجها ، لأن المفروض عدم الضمان فيها. مدفوعة بأنّ غاية ما يكون خروج


(١) بل الأقوى عدم الضمان فيهما إلّا مع ثبوت التفريط. وذلك فلأنّ رواية «على اليد» نبوية لم تثبت من طرقنا ، فلا تصلح للاعتماد عليها في إثبات الضمان ، على ما تقدّم غير مرّة.

ودعوى انجبارها بالشهرة ، ممنوعة صغرى وكبرى.

بل الدليل على الضمان إنما هي السيرة العقلائية القطعية ، وهي غير شاملة لموارد يد الأمين جزماً.

إذن فليس هناك عموم يصحّ التمسّك به لإثبات الضمان في المقام.

على أننا لو تنزّلنا وقلنا بصحّة قاعدة اليد من حيث السند ، فهي غير شاملة للمقام جزماً ، فإنّ يد الأمين خارجة عنها قطعاً ، إذ لا معنى لأن يقال بأنّ أخذه موجب للضمان ، غايته أنه يرتفع بالتلف من غير تعدٍّ أو تفريط. فإنّ الضمان غير ثابت من حين أخذه ، وإنما هو يثبت بتعديه أو تفريطه ، وحيث إنّه لم يثبت فلا مجال للقول بضمانه.

والحاصل أنه حيث لا دليل على الضمان في المقام ، فأصالة البراءة عنه محكمة.

هذا وقد يقال بالتفصيل بين الصورتين ، باختيار الضمان فيما إذا احتمل وجود مال المضاربة في ضمن التركة ، وعدمه فيما إذا علم بعدم وجوده في ضمنها.

بدعوى أنّ الضمان وإن لم يكن يثبت بقاعدة «على اليد» باعتبار أنّ يد العامل يد أمانة ، إلّا أن ذلك لا يعني جواز تصرف الورثة في التركة مع احتمال وجود مال

__________________

(*) بل الأقوى عدمه إلّا مع ثبوت التفريط ولو من جهة ترك الوصيّة به ، وأمّا التمسّك بعموم الحديث لإثبات الضمان فمخدوش من وجوه.

۵۵۰