ويستحلف لعله يستخرج منه شيئاً». الحديث (١).

وجه الدلالة : أن جملة «ويستحلَف» معطوفة على جملة «فيخوَّف» فتدلّ الصحيحة أنه كما يخوَّف العامل بالبيّنة يُطلب منه اليمين.

بل لو كنا نحن وهذه الصحيحة ، لحكمنا بأنّ وظيفة العامل هو الحلف فقط ، لكننا وبلحاظ الروايات السابقة نحكم بتخيير المالك بين مطالبة البيّنة والحلف.

وأمّا ما تقدّم منّا في كتاب الإجارة من المناقشة في دلالة الصحيحة على جواز الاستحلاف ، فلم يكن في محلّه ، والظاهر هو التخيير كما عرفت.

ومما يؤيد ذلك ما رواه الشيخ بإسناده عن بكر بن حبيب ، قال : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أعطيت جبة إلى القصّار فذهبت بزعمه ، قال : ان اتهمته فاستحلفه وإن لم تتهمه فليس عليه شي‌ء» (٢).

وما رواه أيضاً عنه عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «لا يضمن القصّار إلّا ما جنت يده ، وإن اتهمته أحلفته» (٣).

الصورة الثانية : ما إذا كان العامل غير مأمون وادّعى التلف بغير تفريط ، ولم يدَّعِ المالك عليه شيئاً لعدم جزمه بكذب العامل في دعواه واحتمال صدقه.

وفيها لو كنا نحن ولم تكن الروايات الخاصة المتقدِّمة ، لحكمنا بعدم ضمان العامل حيث لا يدّعي المالك عليه الضمان.

غير أنّ الروايات الخاصة المتقدِّمة ، والدالّة على ضمان العامل إذا كان متهماً في نفسه وغير مأمون ، غير قاصرة الشمول عن هذه الصورة. وعليه فيكون حكمها حكم سابقتها في تخيّر المالك بين مطالبة العامل بالبيّنة أو اليمين ، وإلّا فالعامل ضامن للمال.

الصورة الثالثة : ما إذا كان العامل مأموناً وادّعى التلف بغير تفريط ولم يدَّع المالك عليه شيئاً.

__________________

(١) الوسائل ، ج ١٩ كتاب الإجارة ، ب ٢٩ ح ١١.

(٢) الوسائل ، ج ١٩ كتاب الإجارة ، ب ٢٩ ح ١٦.

(٣) الوسائل ، ج ١٩ كتاب الإجارة ، ب ٢٩ ح ١٧.

۵۵۰