وجوب الردّ إلى بلده (*) (١). لكنه مع ذلك مشكل ، وقوله عليه‌السلام : «على اليد ما أخذت» أيضاً لا يدلّ على أزيد من التخلية. وإذا احتاج الردّ إليه إلى الأُجرة فالأُجرة على المالك (٢) كما في سائر الأموال.

نعم ، لو سافر به بدون إذن المالك إلى بلد آخر ، وحصل الفسخ فيه ، يكون حاله حال الغاصب في وجوب الرد والأُجرة (٣) وإن كان ذلك منه للجهل بالحكم الشرعي ، من عدم جواز السفر بدون إذنه.


وأما حق العامل في بيع المتاع بعد الفسخ بناءً على القول به ، فهو حكم تكليفيّ محض يختصّ به ، فلا يقبل الانتقال إلى ورثته.

والحاصل أنّ ما أفاده الماتن قدس‌سره لا يمكن المساعدة عليه ، لأن المنتقل إلى الوارث ينحصر في المال والحقوق القابلة للانتقال ، وهي لجميعهم لا لكل فرد فرد. وأما الحكم فهو يختص به ، ولا ينتقل إلى الوارث.

(١) وهذا القول هو الصحيح ، والإشكال عليه في غير محلّه.

وذلك لأن الإذن في الإرسال لم يكن مطلقاً ، فإنه إنما أذن فيه للاتجار على ما يقتضيه عقد المضاربة وهذا يعني لزوم ردّه إلى المالك نقداً أو عروضاً بعد الاتجار به أوْ لا معه ، فهو مفروض في عقد المضاربة.

ومن هنا فإذا فسخ العقد ، كان مقتضى كون المال أمانة عنده ، واقتضاء عقد المضاربة للردّ ، لزوم الردّ إليه.

نعم ، لو رضي المالك ببقاء ماله في ذلك البلد ، فليس للعامل إرجاعه ، لكونه مسلطاً على ماله ، فلا يجوز التصرّف فيه بغير إذنه ، كما هو ظاهر.

(٢) لعدم الموجب لإلزام العامل بشي‌ء من الأُجرة ، بعد فسخ المضاربة وكون المال أمانة في يده.

(٣) على ما تقتضيه قاعدة اليد والضمان.

__________________

(*) الظاهر صحّة هذه الدعوى.

۵۵۰