أقول : ونحوهما في الدلالة على وجوب الاحتياط : ﴿فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾(١) ، وقوله تعالى : ﴿وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾(٢) ، وقوله تعالى : ﴿فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ﴾(٣).
والجواب :
الجواب عن آيات النهي عن القول بغير علم
أمّا عن الآيات الناهية عن القول بغير علم ـ مضافا إلى النقض بشبهة الوجوب والشبهة في الموضوع ـ : فبأنّ فعل الشيء المشتبه حكمه اتّكالا على قبح العقاب من غير بيان المتّفق عليه بين المجتهدين والأخباريين ، ليس من ذلك.
الجواب عن آيات الاحتياط
وأمّا عمّا عدا آية التهلكة : فبمنع منافاة الارتكاب للتقوى والمجاهدة ، مع أنّ غايتها الدلالة على الرجحان على ما استشهد به الشهيد رحمهالله (٤).
الاستدلال على وجوب الاحتياط بالنّة
وأمّا عن آية التهلكة : فبأنّ الهلاك بمعنى العقاب معلوم العدم ، وبمعنى غيره يكون الشبهة موضوعية لا يجب فيها الاجتناب بالاتّفاق.
ومن السنّة طوائف :
١ ـ الأخبار الداّلة على حرمة القول والعمل بغير علم والجواب عنها
إحداها : ما دلّ على حرمة القول والعمل بغير العلم(٥).
__________________
(١) التغابن : ١٦.
(٢) البقرة : ١٩٥.
(٣) النساء : ٥٩.
(٤) الذكرى ٢ : ٤٤٤.
(٥) انظر الوسائل ١٨ : ٩ و ٢٠ ، الباب ٤ و ٦ من أبواب صفات القاضي.