أو أنّ الواجب مراعاة العلم التفصيلي من جهة نفس الخصوصيّة المشكوكة في العبادة وإن لم يوجب إهماله تردّدا في الواجب ، فيجب على المكلّف العلم التفصيليّ عند الإتيان بكون ما يأتي به هو نفس الواجب الواقعي؟
فإذا تعذّر ذلك من بعض الجهات لم يعذر في إهماله من الجهة المتمكّنة ، فالواجب على العاجز عن تعيين (١) كون الصلاة قصرا أو تماما (٢) : العلم التفصيلي بكون المأتيّ به مترتّبا على الظهر ، ولا يكفي العلم بترتّبه على تقدير صحّته.
إذا تحقّق الأمر بأحدهما في الوقت المختصّ
هذا كلّه مع تنجّز الأمر بالظهر والعصر دفعة واحدة في الوقت المشترك ، أمّا إذا تحقّق الأمر بالظهر فقط في الوقت المختصّ ففعل بعض محتملاته ، فيمكن أن يقال بعدم الجواز ؛ نظرا إلى الشكّ في تحقّق الأمر بالعصر ، فكيف يقدّم على محتملاتها التي لا تجب إلاّ مقدّمة لها؟ بل الأصل عدم الأمر ، فلا يشرع الدخول في مقدّمات الفعل.
ويمكن أن يقال : إنّ أصالة عدم الأمر إنّما تقتضي عدم مشروعيّة الدخول في المأمور به ومحتملاته التي يحتمله (٣) على تقدير عدم الأمر واقعا ، كما إذا صلّى العصر إلى غير الجهة التي صلّى الظهر ، أمّا (٤) ما لا يحتمله إلاّ على تقدير وجود الأمر ، فلا يقتضي الأصل المنع عنه ، كما لا يخفى.
__________________
(١) كذا في (ت) ، ولم ترد «تعيين» في (ظ) ، وفي غيرهما : «تعيّن».
(٢) في (ر) و (ه): «إتماما».
(٣) في (ت) و (ه): «تحتمله».
(٤) في (ر) و (ص): «وأمّا».