المسألة الثانية
إذا دار الأمر بين الوجوب والحرمة من جهة إجمال الدليل
إمّا حكما ، كالأمر المردّد بين الايجاب والتهديد ، أو موضوعا ، لو أمر بالتحرّز عن أمر مردّد بين فعل الشيء وتركه.
فالحكم فيه كما في المسألة السابقة.
فرائد الاصول - برائت
استاد حیدری فسایی
دوران امر بین محذورین و فقدان نص ۱۱
استاد جواد مروی
برائت ۷۳
نویسنده: شیخ مرتضی انصاری
موضوع: اصول فقه