أمّا مسائل القسم الأوّل ، وهو الشكّ في الجزء الخارجيّ :
فالاولى منها
أن يكون ذلك مع عدم النصّ المعتبر في المسألة
الشكّ في الجزئيّة من جهة فقدان النصّ
فيكون ناشئا من ذهاب جماعة إلى جزئيّة الأمر الفلانيّ ، كالاستعاذة قبل القراءة في الركعة الاولى ـ مثلا ـ على ما ذهب إليه بعض فقهائنا (١).
وقد اختلف في وجوب الاحتياط هنا ، فصرّح بعض متأخّري المتأخّرين بوجوبه (٢) ، وربما يظهر من كلام بعض القدماء كالسيّد (٣) والشيخ (٤) ، لكن لم يعلم كونه مذهبا لهما ، بل ظاهر كلماتهم (٥) الأخر
__________________
(١) هو المفيد الثاني (ولد الشيخ الطوسي) ، على ما حكاه عنه الشهيد في الذكرى (الطبعة الحجريّة) : ١٩١ ، وانظر مفتاح الكرامة ٢ : ٣٩٩.
(٢) كالمحقّق السبزواري في ذخيرة المعاد : ٢٧٣ ، وشريف العلماء على ما في ضوابط الاصول : ٣٢٦ ، والشيخ محمد تقي في هداية المسترشدين : ٤٤٩ ، والسيد المجاهد في مفاتيح الاصول : ٥٢٨.
(٣) انظر الانتصار : ١٤٦ و ١٤٨ ـ ١٤٩.
(٤) انظر الخلاف ١ : ١٨٢ ، المسألة ١٣٨.
(٥) في (ظ): «كلماته».