ـ لذلك ـ الكلّ ، لم يقدح ذلك في اتّصاف الخلّ بالصحّة في مرتبة جزئيّته.

فإذا كان عدم حصول الكلّ يقينا لعدم حصول تمام ما يعتبر في الكلّ ، غير قادح في صحّة الجزء ، فكيف إذا شكّ في حصول الكلّ من جهة الشكّ في انضمام تمام ما يعتبر ، كما فيما نحن فيه؟ فإنّ الشكّ في صحّة الصلاة بعد تحقّق الزيادة المذكورة ، من جهة الشكّ في انضمام تمام ما يعتبر إلى الأجزاء ؛ لعدم كون عدم الزيادة شرطا ، وعدم انضمامه ؛ لكون عدم الزيادة أحد الشرائط المعتبرة ، ولم يتحقّق ، فلا يتحقّق الكلّ.

عدم الحاجة إلى استصحاب صحّة الأجزاء السابقة

ومن المعلوم : أنّ هذا الشكّ لا ينافي القطع بصحّة الأجزاء السابقة ، فاستصحاب صحّة تلك الأجزاء غير محتاج إليه ؛ لأنّا نقطع ببقاء صحّتها ، لكنّه لا يجدي في صحّة الصلاة بمعنى استجماعها لما عداها من الأجزاء والشرائط الباقية.

فإن قلت : فعلى ما ذكرت فلا يعرض البطلان للأجزاء السابقة أبدا ، بل هي باقية على الصحّة بالمعنى المذكور إلى أبد الدهر وإن وقع بعدها ما وقع من الموانع ، مع أنّ من الشائع في النصوص (١) والفتاوى (٢) إطلاق المبطل والناقض على مثل الحدث وغيره من قواطع الصلاة.

__________________

(١) انظر الوسائل ١ : ١٧٤ ، أبواب نواقض الوضوء ، و ٤ : ١٢٤٠ ، الباب الأوّل من أبواب قواطع الصلاة ، الحديث ٩ ، والصفحة ١٢٤٤ ، الباب الثاني منها ، الحديث ١٦.

(٢) انظر المبسوط ١ : ١١٧ ، والسرائر ١ : ١٠٦ ، والشرائع ١ : ١٧ ـ ١٨ و ٩١ ، وقواعد الأحكام ١ : ٢٨٠.

۵۰۴۱