فإنّه جائز قطعا. وعليه بنوا جواز رفع الجدار على سطح الجار.
وأمّا إذا كان ضرر الجار كثيرا يتحمّل عادة ، فإنّه جائز على كراهيّة شديدة. وعليه بنوا كراهيّة التولّي من قبل الجائر لدفع ضرر يصيبه.
وأمّا إذا كان ضرر الجار كثيرا لا يتحمّل عادة لنفع يصيبه ، فإنّه لا يجوز له ذلك. وعليه بنوا حرمة الاحتكار في مثل ذلك. وعليه بنى جماعة ـ كالفاضل في التحرير (١) والشهيد في اللمعة (٢) ـ الضمان إذا أجّج نارا بقدر حاجته مع ظنّه التعدّي إلى الغير.
وأمّا إذا كان ضرره كثيرا وضرر جاره كذلك ، فإنّه يجوز له دفع ضرره وإن تضرّر جاره أو أخوه المسلم. وعليه بنوا جواز الولاية من قبل الجائر ـ إلى أن قال ـ :
والحاصل : أنّ أخبار الإضرار فيما يعدّ إضرارا معتدّا به عرفا والحال أنّه لا ضرر بذلك على المضرّ ؛ لأنّ الضرر لا يزال بالضرر (٣) ، انتهى.
الأوفق بالقواعد تقديم المالك
أقول : الأوفق بالقواعد تقديم المالك ؛ لأنّ حجر المالك عن التصرّف في ماله ضرر يعارض ضرر الغير ، فيرجع إلى عموم قاعدة «السلطنة» و «نفي الحرج». نعم ، في الصورة الاولى التي يقصد المالك مجرّد الإضرار من غير غرض في التصرّف يعتدّ به ، لا يعدّ فواته ضررا.
__________________
(١) التحرير ٢ : ١٣٨.
(٢) اللمعة : ٢٣٥ ، والروضة البهيّة ٧ : ٣٣.
(٣) مفتاح الكرامة ٧ : ٢٢ ـ ٢٣.