المسألة الثالثة
فيما اشتبه حكمه الشرعيّ من جهة تعارض النصّين
الشبهة جوبية من جهة تعارض النصّين
وهنا مقامات ، لكنّ المقصود هنا إثبات عدم وجوب التوقّف والاحتياط. والمعروف عدم وجوبه هنا ، وما تقدّم في المسألة الثانية (١) : من نقل الوفاق والخلاف ، آت هنا.
المعروف عدم وجوب الاحتياط خلافا للأسترآبادي والبحراني
وقد صرّح المحدّثان المتقدّمان (٢) بوجوب التوقّف والاحتياط هنا (٣) ، ولا مدرك له سوى أخبار التوقّف ، التي قد عرفت ما فيها : من قصور الدلالة (٤) على الوجوب في ما نحن فيه. مع أنّها أعمّ ممّا دلّ على التوسعة والتخيير.
وما دلّ على التوقّف في خصوص المتعارضين وعدم العمل بواحد منهما ، مختصّ ـ أيضا ـ بصورة التمكّن من إزالة الشبهة بالرجوع إلى الإمام عليهالسلام (٥).
__________________
(١) راجع الصفحة ١٦٢.
(٢) يعني الأسترابادي والبحراني المتقدّمين في الصفحة ١٦٢.
(٣) انظر الفوائد المدنيّة : ١٦٣ ، والحدائق ١ : ٧٠.
(٤) راجع الصفحة ٦٧ ـ ٧١.
(٥) كمقبولة عمر بن حنظلة المرويّة في الوسائل ١٨ : ٧٥ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث الأوّل.