به لزومه في أغلب أفراد هذه الشبهة لأغلب أفراد المكلّفين ، فيشمله عموم قوله تعالى : ﴿يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ(١) ، وقوله تعالى : ﴿ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ(٢) ؛ بناء على أنّ المراد أنّ ما كان الغالب فيه الحرج على الغالب فهو مرتفع عن جميع المكلّفين حتّى من لا حرج بالنسبة إليه.

وهذا المعنى وإن كان خلاف الظاهر ، إلاّ أنّه يتعيّن الحمل عليه ؛ بمعونة ما ورد : من إناطة الأحكام الشرعيّة الكلّية (٣) ـ وجودا وعدما ـ بالعسر واليسر الغالبين (٤).

المناقشة في هذا الاستدلال

وفي هذا الاستدلال نظر ؛ لأنّ أدلّة نفي العسر والحرج من الآيات والروايات لا تدلّ إلاّ على أنّ ما كان فيه ضيق على مكلّف فهو مرتفع عنه ، وأمّا ارتفاع ما كان ضيقا على الأكثر عمّن هو عليه في غاية السهولة ، فليس فيه امتنان على أحد ، بل فيه تفويت مصلحة التكليف من غير تداركها بالتسهيل.

عدم فائدة دوران الأحكام مدار السهولة على الأغلب فيما نحن فيه

وأمّا ما ورد : من دوران الأحكام مدار السهولة على الأغلب ، فلا ينفع فيما نحن فيه ؛ لأنّ الشبهة الغير المحصورة ليست واقعة واحدة (٥)

__________________

(١) البقرة : ١٨٥.

(٢) الحجّ : ٧٨.

(٣) لم ترد «الكلّية» في (ر) ، ووردت في (ص) بعنوان نسخة بدل.

(٤) انظر الوسائل ٥ : ٢٤٦ ، الباب ١٤ من أبواب بقيّة الصلوات المندوبة ، الحديث الأوّل. و ١٤ : ٧٤ ، الباب ٤٨ من أبواب مقدّمات النكاح ، الحديث الأوّل.

(٥) لم ترد «واحدة» في (ت) و (ه).

۵۰۴۱