بالنسبة إلى حقوق الله تعالى ، يحتاط فيه ، وإلاّ فلا (١).
ويدلّ على هذا : جميع ما ورد من التأكيد في أمر النكاح ، وأنّه شديد ، وأنّه يكون. منه الولد (٢) ، منها : ما تقدّم من قوله صلىاللهعليهوآله :
«لا تجامعوا على النكاح بالشبهة» ، قال عليهالسلام : «فإذا بلغك أنّ امرأة أرضعتك» ـ إلى أن قال ـ : «إنّ الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة» (٣).
وقد تعارض هذه بما دلّ على عدم وجوب السؤال والتوبيخ عليه (٤) ، وعدم قبول قول من يدّعي حرمة المعقودة مطلقا (٥) أو بشرط عدم كونه ثقة (٦) ، وغير ذلك (٧).
وفيه : أنّ مساقها التسهيل وعدم وجوب الاحتياط ، فلا ينافي الاستحباب.
التبعيض بين مورد الأمارة على الإباحة وبين غيره
ويحتمل التبعيض بين مورد الأمارة على الإباحة وموارد لا يوجد
__________________
(١) لم ترد عبارة «يحتاط ـ إلى ـ فلا» في (ظ) و (ه).
(٢) الوسائل ١٤ : ١٩٣ ، الباب ١٥٧ من أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الحديث ١ و ٣.
(٣) الوسائل ١٤ : ١٩٣ ، الباب ١٥٧ من أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الحديث ٢ ، وقد تقدّم في الصفحة ٧٢.
(٤) الوسائل ١٤ : ٢٢٧ ، الباب ٢٥ من أبواب عقد النكاح.
(٥) الوسائل ١٤ : ٢٢٦ ، الباب ٢٣ من أبواب عقد النكاح ، الحديث الأوّل والثالث.
(٦) نفس المصدر ، الحديث الثاني.
(٧) انظر الوسائل ١٤ : ٤٥٧ ، الباب ١٠ من أبواب المتعة.