بين النفسيّ والغيريّ غير محجوب ، فهو غير موضوع.

٢ ـ حديث الرفع

وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «رفع عن امّتي ... ما لا يعلمون» (١).

فإنّ وجوب الجزء المشكوك ممّا لم يعلم ، فهو مرفوع عن المكلّفين ، أو أنّ العقاب والمؤاخذة المترتّبة على تعمّد ترك الجزء المشكوك الذي هو سبب لترك الكلّ ، مرفوع عن الجاهل.

إلى غير ذلك من أخبار البراءة الجارية في الشبهة الوجوبيّة.

وكان بعض مشايخنا قدّس الله نفسه يدّعي ظهورها في نفي الوجوب النفسيّ المشكوك ، وعدم جريانها في الشكّ في الوجوب الغيريّ (٢).

عدم الفرق في أخبار البراءة بين الشكّ في الوجوب النفسي أو في الوجوب الغيري

ولا يخفى على المتأمّل : عدم الفرق بين الوجوبين في نفي ما يترتّب عليه ، من استحقاق العقاب ؛ لأنّ ترك الواجب الغيريّ منشأ لاستحقاق العقاب ولو من جهة كونه منشأ لترك الواجب النفسيّ.

نعم ، لو كان الظاهر من الأخبار نفي العقاب المترتّب على ترك الشيء من حيث خصوص ذاته ، أمكن دعوى ظهورها في ما ادّعي.

مع إمكان أن يقال : إنّ العقاب على ترك الجزء أيضا من حيث خصوص ذاته ؛ لأنّ ترك الجزء عين ترك الكلّ ، فافهم.

هذا كلّه إن جعلنا المرفوع والموضوع في الروايات خصوص المؤاخذة ، وأمّا لو عمّمناه لمطلق الآثار الشرعيّة المترتّبة على الشيء المجهول ، كانت الدلالة أوضح ، لكن سيأتي ما في ذلك (٣).

__________________

(١) الوسائل ١١ : ٢٩٥ ، الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس ، الحديث الأوّل.

(٢) هو شريف العلماء ، انظر تقريرات درسه في ضوابط الاصول : ٣٢٩.

(٣) انظر الصفحة ٣٣٥.

۵۰۴۱