بين النفسيّ والغيريّ غير محجوب ، فهو غير موضوع.
٢ ـ حديث الرفع
وقوله صلىاللهعليهوآله : «رفع عن امّتي ... ما لا يعلمون» (١).
فإنّ وجوب الجزء المشكوك ممّا لم يعلم ، فهو مرفوع عن المكلّفين ، أو أنّ العقاب والمؤاخذة المترتّبة على تعمّد ترك الجزء المشكوك الذي هو سبب لترك الكلّ ، مرفوع عن الجاهل.
إلى غير ذلك من أخبار البراءة الجارية في الشبهة الوجوبيّة.
وكان بعض مشايخنا قدّس الله نفسه يدّعي ظهورها في نفي الوجوب النفسيّ المشكوك ، وعدم جريانها في الشكّ في الوجوب الغيريّ (٢).
عدم الفرق في أخبار البراءة بين الشكّ في الوجوب النفسي أو في الوجوب الغيري
ولا يخفى على المتأمّل : عدم الفرق بين الوجوبين في نفي ما يترتّب عليه ، من استحقاق العقاب ؛ لأنّ ترك الواجب الغيريّ منشأ لاستحقاق العقاب ولو من جهة كونه منشأ لترك الواجب النفسيّ.
نعم ، لو كان الظاهر من الأخبار نفي العقاب المترتّب على ترك الشيء من حيث خصوص ذاته ، أمكن دعوى ظهورها في ما ادّعي.
مع إمكان أن يقال : إنّ العقاب على ترك الجزء أيضا من حيث خصوص ذاته ؛ لأنّ ترك الجزء عين ترك الكلّ ، فافهم.
هذا كلّه إن جعلنا المرفوع والموضوع في الروايات خصوص المؤاخذة ، وأمّا لو عمّمناه لمطلق الآثار الشرعيّة المترتّبة على الشيء المجهول ، كانت الدلالة أوضح ، لكن سيأتي ما في ذلك (٣).
__________________
(١) الوسائل ١١ : ٢٩٥ ، الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس ، الحديث الأوّل.
(٢) هو شريف العلماء ، انظر تقريرات درسه في ضوابط الاصول : ٣٢٩.
(٣) انظر الصفحة ٣٣٥.