المسألة الرابعة
دوران الحكم بين الحرمة وغير الوجوب ، مع كون الشكّ
في الواقعة الجزئيّة لأجل الاشتباه في بعض الامور الخارجيّة
الشبهة التحريميّة من جهة اشتباه الموضوع
كما إذا شكّ في حرمة شرب مائع و (١) إباحته للتردّد في أنّه خلّ أو خمر ، وفي حرمة لحم للتردّد بين كونه من الشاة أو من الأرنب.
عدم الخلاف في الإباحة
والظاهر : عدم الخلاف في أنّ مقتضى الأصل فيه الإباحة ؛ للأخبار الكثيرة في ذلك ، مثل قوله عليهالسلام : «كلّ شيء لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام» (٢) ، و «كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال» (٣).
__________________
(١) كذا في (ص) و (ظ) ومحتمل (ه) ، وفي غيرها : «أو».
(٢) هي رواية مسعدة بن صدقة الآتية بعد سطور ، ولم نعثر على غير ذلك في المجاميع الحديثيّة. نعم ، ورد ما يقرب منه في الوسائل ١٦ : ٤٠٣ ، الباب ٦٤ من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث ٢.
(٣) الوسائل ١٢ : ٥٩ ، الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأوّل.