حتّى مع القطع بالحرمة إذا كان مخالفا للواقع ، كما أفتى به في التذكرة فيما إذا اعتقد ضيق الوقت فأخّر وانكشف بقاء الوقت (١) ، وإن تردّد في النهاية (٢).

التمسّك بالأدلّة الشرعيّة الدالّة على الاحتياط والمناقشة فيه أيضا

وأضعف من ذلك : التمسّك بالأدلّة الشرعيّة الدالّة على الاحتياط ؛ لما تقدّم : من أنّ الظاهر من مادّة «الاحتياط» التحرّز عن الوقوع في الحرام ، كما يوضح ذلك النبويّان السابقان (٣) ، وقولهم صلوات الله عليهم : «إنّ الوقوف عند الشبهة أولى من الاقتحام في الهلكة» (٤).

__________________

(١) التذكرة ٢ : ٣٩١.

(٢) انظر نهاية الوصول (مخطوط) : ١١ و ٩٤.

(٣) السابقان في الصفحة ٢٢٩ ، يعني قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «اتركوا ما لا بأس به ... الخ» ، وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «من ارتكب الشبهات ... الخ».

(٤) الوسائل ١٨ : ١١٢ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢.

۵۰۴۱