بهما مهملا لقصد التقرّب في الكلّ فرارا عن التشريع ، ولا شكّ أنّ الثاني أولى ؛ لوجوب الموافقة القطعيّة بقدر الإمكان ، فإذا لم يمكن الموافقة بمراعاة جميع ما يعتبر في الواقعيّ في كلّ من المحتملين ، اكتفي بتحقّق ذات الواجب في ضمنهما :

أنّ اعتبار قصد التقرّب والتعبّد في العبادة الواجبة واقعا لا يقتضي قصده (١) في كلّ منهما ؛ كيف وهو غير ممكن! وإنّما يقتضي وجوب (٢) قصد التقرّب والتعبّد في الواجب (٣) المردّد بينهما بأن يقصد في كلّ منهما : أنّي أفعله ليتحقّق به أو بصاحبه التعبّد بإتيان الواجب الواقعيّ.

وهذا الكلام بعينه جار في قصد الوجه المعتبر في الواجب ؛ فإنّه لا يعتبر قصد ذلك الوجه خاصّة في خصوص كلّ منهما ، بأن يقصد أنّي اصلّي الظهر لوجوبه ، ثمّ يقصد أنّي اصلّي الجمعة لوجوبها ، بل يقصد : أنّي اصلّي الظهر ؛ لوجوب الأمر الواقعيّ المردّد بينه وبين الجمعة التي اصلّيها بعد ذلك أو صلّيتها قبل ذلك.

معنى نيّة الفعل

والحاصل : أنّ نيّة الفعل هو قصده على الصفة التي هو عليها التي باعتبارها صار واجبا ، فلا بدّ من ملاحظة ذلك في كلّ من المحتملين ، وإذا لاحظنا ذلك فيه وجدنا الصفة التي هو عليها ـ الموجبة للحكم

__________________

(١) كذا في (ت) ، (ص) و (ر) ، وفي (ظ) ، (ه) ونسخة بدل (ت): «لا يقضي بقصده».

(٢) كذا في (ت) ، وفي (ظ) ، (ه) ونسخة بدل (ت): «يقضي بوجوب» ، وفي (ر) و (ص): «يقتضي لوجوب».

(٣) في (ت) زيادة : «الواقعي».

۵۰۴۱