٣ ـ أن يأتى بالزائد بدلا عن المزيد

الثالث : أن يأتي بالزائد بدلا عن المزيد عليه بعد رفع اليد عنه : إمّا اقتراحا ، كما لو قرأ سورة ثمّ بدا له في الأثناء أو بعد الفراغ وقرأ سورة اخرى لغرض دينيّ كالفضيلة ، أو دنيويّ كالاستعجال. وإمّا لإيقاع الأوّل على وجه فاسد بفقد بعض الشروط ، كأن يأتي ببعض الأجزاء رياء أو مع عدم الطمأنينة المعتبرة فيها ، ثمّ يبدو له في إعادته على وجه صحيح.

بطلان العبادة في القسم الأوّل

أمّا الزيادة على الوجه الأوّل : فلا إشكال في فساد العبادة (١) إذا نوى ذلك قبل الدخول في الصلاة أو في الأثناء ؛ لأنّ ما أتى به وقصد الامتثال به ـ وهو المجموع المشتمل على الزيادة ـ غير مأمور به ، وما امر به وهو ما عدا تلك الزيادة لم يقصد الامتثال به.

عدم البطلان في القسمين الأخيرين

وأمّا الأخيران : فمقتضى الأصل عدم بطلان العبادة فيهما ؛ لأنّ مرجع ذلك (٢) الشكّ إلى الشكّ في مانعيّة الزيادة ، ومرجعها إلى الشكّ في شرطيّة عدمها ، وقد تقدّم (٣) أنّ مقتضى الأصل فيه البراءة.

استدلال المحقّق على البطلان والمناقشة فيه

وقد يستدلّ على البطلان : بأنّ الزيادة تغيير لهيئة العبادة الموظّفة فتكون مبطلة. وقد احتجّ به في المعتبر على بطلان الصلاة بالزيادة (٤).

وفيه نظر ؛ لأنّه إن اريد تغيير الهيئة المعتبرة في الصلاة ، فالصغرى ممنوعة ؛ لأنّ اعتبار الهيئة الحاصلة من عدم الزيادة أوّل الدعوى ، فإذا

__________________

(١) في (ت) ، (ص) و (ه) زيادة : «بها».

(٢) لم ترد «ذلك» في (ر) و (ظ).

(٣) راجع الصفحة ٣٥٤.

(٤) المعتبر ٢ : ٣٧٩.

۵۰۴۱