وفهم العلماء (١) : هو المعنى الأوّل.
حكومة هذه القاعدة على عمومات تشريع الأحكام الضرريّة
ثمّ إنّ هذه القاعدة حاكمة على جميع العمومات الدالّة بعمومها على تشريع الحكم الضرريّ ، كأدلّة لزوم العقود ، وسلطنة الناس على أموالهم ، ووجوب الوضوء على واجد الماء ، وحرمة الترافع إلى حكّام الجور ، وغير ذلك.
وما يظهر من غير واحد (٢) : من أخذ التعارض (٣) بين العمومات المثبتة للتكليف وهذه القاعدة ، ثمّ ترجيح هذه إمّا بعمل الأصحاب وإمّا بالاصول ـ كالبراءة في مقام التكليف ، وغيرها في غيره ـ ، فهو خلاف ما يقتضيه التدبّر في نظائرها : من أدلّة «رفع الحرج» ، و «رفع الخطأ والنسيان» ، و «نفي السهو على كثير السهو» ، و «نفي السبيل على المحسنين» ، و «نفي قدرة العبد على شيء» ، ونحوها.
مع أنّ وقوعها في مقام الامتنان يكفي في تقديمها على العمومات.
المراد من الحكومة
والمراد بالحكومة : أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظيّ متعرّضا لحال دليل آخر من حيث إثبات حكم لشيء أو نفيه عنه.
__________________
(١) انظر الخلاف ٣ : ٤٤٠ ، والتذكرة (الطبعة الحجريّة) ١ : ٥٢٢ ، وعوائد الأيّام : ٥١ ـ ٥٢.
(٢) كالمحقّق القمّي في القوانين ٢ : ٥٠ ، والفاضل النراقي في عوائد الأيّام : ٥٣ و ٥٧ ، وكذا صاحب الرياض والمحقّق السبزواري ، وسيأتي كلامهما في الصفحة ٤٦٨ ـ ٤٦٩.
(٣) العبارة في (ه) هكذا : «وما يظهر من غير واحد كالفاضل النراقي من التعارض».