الثالث
وجوب كلّ من المحتملات عقليّ لا شرعي
أنّ الظاهر : أنّ وجوب كلّ من المحتملات عقليّ لا شرعيّ ؛ لأنّ الحاكم بوجوبه ليس إلاّ العقل من باب وجوب دفع العقاب المحتمل على تقدير ترك أحد المحتملين ، حتّى أنّه لو قلنا بدلالة أخبار الاحتياط أو الخبر المتقدّم (١) في الفائتة على وجوب ذلك ، كان وجوبه من باب الإرشاد. وقد تقدّم الكلام في ذلك في فروع الاحتياط في الشكّ في التكليف (٢).
وأمّا إثبات وجوب التكرار شرعا في ما نحن فيه بالاستصحاب وحرمة نقض اليقين بغير اليقين شرعا ، فقد تقدّم في المسألة الاولى (٣) : عدم (٤) دلالة الاستصحاب على ذلك إلاّ بناء على أنّ المستصحب يترتّب عليه الامور الاتّفاقيّة المقارنة معه ، وقد تقدّم إجمالا ضعفه (٥)
__________________
(١) المتقدّم في الصفحة ٣٠٠.
(٢) راجع الصفحة ١٠١.
(٣) راجع الصفحة ٢٩٣.
(٤) في (ص) و (ظ): «من جهة عدم» ، وفي (ه): «من عدم».
(٥) راجع الصفحة ٢٩٤.