سائر ما يتمسّك به لوجوب الاحتياط في المسألة ، والمناقشة فيها
ثمّ بما ذكرنا في منع جريان الدليل العقليّ المتقدّم في المتباينين فيما نحن فيه ، تقدر على منع سائر ما يتمسّك به لوجوب الاحتياط في هذا المقام.
مثل : استصحاب الاشتغال بعد الإتيان بالأقلّ (١).
ومثل (٢) : أنّ الاشتغال اليقينيّ يقتضي وجوب تحصيل اليقين بالبراءة (٣).
ومثل : أدلّة اشتراك الغائبين مع الحاضرين في الأحكام المقتضية لاشتراكنا ـ معاشر الغائبين ـ مع الحاضرين العالمين بالمكلّف به تفصيلا (٤).
ومثل : وجوب دفع الضرر ـ وهو العقاب (٥) ـ المحتمل قطعا ، وبعبارة اخرى : وجوب المقدّمة العلميّة للواجب (٦).
ومثل : أنّ قصد القربة غير ممكن بالإتيان بالأقلّ ؛ لعدم العلم بمطلوبيّته في ذاته ، فلا يجوز الاقتصار عليه في العبادات ، بل لا بدّ من الإتيان بالجزء المشكوك.
المناقشة فيما يتمسُك به
فإنّ الأوّل مندفع ـ مضافا إلى منع جريانه حتّى في مورد وجوب الاحتياط ، كما تقدّم في المتباينين ـ بأنّ بقاء وجوب الأمر المردّد بين
__________________
(١) استدلّ به في ضوابط الاصول : ٣٢٦ ، وهداية المسترشدين : ٤٥٠.
(٢) «مثل» من (ص).
(٣) استدلّ به في ضوابط الاصول : ٣٢٧.
(٤) أشار إلى هذا الوجه في ضوابط الاصول : ٣٢٦.
(٥) لم ترد «وهو العقاب» في (ظ).
(٦) هذا الوجه أيضا ذكره في هداية المسترشدين : ٤٥٠ ، وضوابط الاصول : ٣٢٨.