يصدق إتمام العمل.
ألا ترى : أنّه إذا شكّ بعد الفراغ عن الحمد في وجوب السورة وعدمه ، لم يحكم على إلحاق ما عداها إلى الأجزاء السابقة ، أنّه إتمام للعمل؟
الجواب عن الاستصحابين بوجه آخر
وربما يجاب عن حرمة الإبطال ووجوب الإتمام الثابتين بالأصل :
بأنّهما لا يدلاّن على صحّة العمل ، فيجمع بينهما وبين أصالة الاشتغال بوجوب إتمام العمل ثمّ إعادته ؛ للشكّ في أنّ التكليف هو إتمام هذا العمل أو عمل آخر مستأنف؟
المناقشة في هذا الجواب
وفيه نظر ؛ فإنّ البراءة اليقينيّة ـ على تقدير العمل (١) باستصحاب وجوب التمام ـ يحصل بالتمام ؛ لأنّ (٢) هذا الوجوب يرجع إلى إيجاب امتثال الأمر بكلّي الصلاة في ضمن هذا الفرد. وعلى تقدير عدم العمل به تحصل بالإعادة من دون الإتمام.
واحتمال وجوبه وحرمة القطع مدفوع بالأصل ؛ لأنّ الشبهة في أصل التكليف الوجوبيّ أو التحريميّ.
بل لا احتياط في الإتمام مراعاة لاحتمال وجوبه وحرمة القطع ؛ لأنّه موجب لإلغاء الاحتياط من جهة اخرى ، وهي مراعاة نيّة الوجه التفصيليّ في العبادة ؛ فإنّه لو قطع العمل المشكوك فيه واستأنفه نوى الوجوب على وجه الجزم ، وإن أتمّه ثمّ أعاد فاتت منه نيّة الوجوب فيما هو الواجب عليه ، ولا شكّ أنّ هذا الاحتياط على تقدير عدم وجوبه
__________________
(١) في (ظ) زيادة : «مستحبّا».
(٢) كذا في (ظ) ، وفي غيرها : «وأنّ».