هل يجب الفحص في الشبهة الموضوعيّة الوجوبيّة؟
وإن كانت الشبهة وجوبيّة ، فمقتضى أدلّة البراءة حتّى العقل كبعض كلمات العلماء : عدم وجوب الفحص أيضا ، وهو مقتضى حكم العقلاء في بعض الموارد ، مثل قول المولى لعبده : «أكرم العلماء أو المؤمنين» ، فإنّه لا يجب الفحص في المشكوك حاله في المثالين.
بناء العقلاء في بعض الموارد على الفحص
إلاّ أنّه قد يتراءى : أنّ بناء العقلاء في بعض الموارد على الفحص والاحتياط ، كما إذا أمر المولى بإحضار علماء البلد أو أطبّائها ، أو إضافتهم ، أو إعطاء كلّ واحد منهم دينارا ، فإنّه قد يدّعى أنّ بناءهم على الفحص عن اولئك ، وعدم الاقتصار على المعلوم ابتداء مع احتمال وجود غيرهم في البلد.
قال في المعالم ، في مقام الاستدلال على وجوب التبيّن في خبر مجهول الحال بآية التثبّت في خبر الفاسق :
كلام صاحب المعالم في وجوب الفحص في خبر مجهول الحال
إنّ وجوب التثبّت فيها متعلّق بنفس الوصف ، لا بما تقدّم العلم به منه ، ومقتضى ذلك إرادة الفحص والبحث عن حصوله وعدمه ؛ ألا ترى أنّ قول القائل : «أعط كلّ بالغ رشيد من هذه الجماعة ـ مثلا ـ درهما» يقتضي إرادة السؤال والفحص عمّن جمع الوصفين ، لا الاقتصار على من سبق العلم باجتماعهما فيه (١) ، انتهى.
وأيّد ذلك المحقّق القمّي قدسسره في القوانين :
كلام المحقّق القمّي تاييداً لصاحب المعالم
ب «أنّ الواجبات المشروطة بوجود شيء إنّما يتوقّف وجوبها على وجود الشرط لا على العلم بوجوده ، فبالنسبة إلى العلم مطلق لا مشروط. مثل : أنّ من شكّ في كون ماله بمقدار استطاعة الحجّ ـ لعدم علمه بمقدار
__________________
(١) المعالم : ٢٠١.