لكنّ الإنصاف : أنّ الاستصحاب لا يفيد الظنّ ، خصوصا في المقام ـ كما سيجيء في محلّه (١) ـ ، ولا أمارة غيره يفيد الظنّ.
فالاعتراض على مثل هؤلاء إنّما هو منع حصول الظنّ ، ومنع اعتباره على تقدير الحصول ، ولا دخل لإكمال الدين وعدمه ولا للحسن والقبح العقليّين في هذا المنع.
وكيف كان : فيظهر من المعارج القول بالاحتياط في المقام عن جماعة ، حيث قال : العمل بالاحتياط غير لازم ، وصار آخرون إلى لزومه ، وفصّل آخرون (٢) ، انتهى. وحكي عن المعالم نسبته إلى جماعة (٣).
المسألة خلافيّة والأقوى البراءة
فالظاهر أنّ المسألة خلافيّة ، لكن لم يعرف القائل به بعينه ، وإن كان يظهر من الشيخ (٤) والسيّدين (٥) التمسّك به أحيانا ، لكن يعلم مذهبهم من أكثر المسائل.
والأقوى فيه : جريان أصالة البراءة للأدلّة الأربعة المتقدّمة ، مضافا إلى الإجماع المركّب.
__________________
(١) انظر مبحث الاستصحاب ٣ : ٨٧.
(٢) المعارج : ٢١٦.
(٣) لم نعثر عليه في المعالم ، ولا على الحاكي.
(٤) انظر المبسوط ١ : ١٥ و ٥٩.
(٥) انظر الانتصار : ١٠٣ ، ١٤٣ ، ١٤٦ و ١٤٨ ، والغنية : ٥٥ ، ٥٨ ، ٥٩ و ٦٣.