المسألة الرابعة
ما إذا اشتبه الواجب بغيره من جهة اشتباه الموضوع
كما في صورة اشتباه الفائتة أو القبلة أو الماء المطلق.
الأقوى وجوب الاحتياط
والأقوى هنا ـ أيضا ـ : وجوب الاحتياط كما في الشبهة المحصورة ؛ لعين ما مرّ فيها (١) : من تعلّق الخطاب بالفائتة واقعا مثلا وإن لم يعلم تفصيلا ، ومقتضاه ترتّب العقاب على تركها ولو مع الجهل ، وقضيّة حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل وجوب المقدّمة العلميّة والاحتياط بفعل جميع المحتملات.
المخالف في المسألة هو المحقّق القمّي
وقد خالف في ذلك الفاضل القمّي رحمهالله ، فمنع وجوب الزائد على واحدة من المحتملات ؛ مستندا ـ في ظاهر كلامه ـ إلى ما زعمه جامعا لجميع صور الشكّ في المكلّف به : من قبح التكليف بالمجمل وتأخير البيان عن وقت الحاجة (٢).
وأنت خبير : بأنّ الاشتباه في الموضوع ليس من التكليف بالمجمل في شيء ؛ لأنّ المكلّف به مفهوم معيّن طرأ الاشتباه في مصداقه لبعض
__________________
(١) راجع الصفحة ٢٠٠.
(٢) انظر القوانين ٢ : ٣٧.