المسألة الثانية

ما إذا اشتبه الواجب في الشريعة بغيره (١) من جهة إجمال النصّ

اشتباه الواجب بغيره من جهة إجمال النصّ

بأنّ يتعلّق التكليف الوجوبيّ بأمر مجمل ، كقوله : «ائتني بعين» ، وقوله تعالى : ﴿حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى(٢) ، بناء على تردّد الصلاة الوسطى بين صلاة الجمعة كما في بعض الروايات (٣) ، وغيرها كما في بعض آخر (٤).

مختار المصنّف في المسألة

والظاهر : أنّ الخلاف هنا بعينه الخلاف في المسألة الاولى ، والمختار فيها هو المختار هناك ، بل هنا أولى ؛ لأنّ الخطاب هنا تفصيلا متوجّه إلى المكلّفين ، فتأمّل.

وخروج الجاهل لا دليل عليه ؛ لعدم قبح تكليف الجاهل بالمراد من المأمور به إذا كان قادرا على استعلامه من دليل منفصل ، فمجرّد

__________________

(١) في (ص): «بغير الحرام».

(٢) البقرة : ٢٣٨.

(٣) الوسائل ٣ : ١٥ ، الباب ٥ من أبواب أعداد الفرائض ، الحديث ٤.

(٤) انظر الوسائل ٣ : ١٤ ، الباب ٥ من أبواب أعداد الفرائض ، الحديث ١ ـ ٦ ، والباب ٢ منها ، الحديث الأوّل.

۵۰۴۱