فإن قلت : إذا كان متعلّق الخطاب مجملا فقد تنجّز التكليف بمراد الشارع من اللفظ ، فيجب القطع بالإتيان بمراده ، واستحقّ العقاب على تركه مع وصف كونه مجملا ، وعدم القناعة باحتمال تحصيل المراد واحتمال الخروج عن استحقاق العقاب.

عدم تعلّق التكليف بمفهوم المراد من اللفظ بل بمصداقه

قلت : التكليف ليس متعلّقا بمفهوم المراد من اللفظ ومدلوله ، حتّى يكون من قبيل التكليف بالمفهوم المبيّن المشتبه مصداقه بين أمرين ، حتّى يجب الاحتياط فيه ولو كان المصداق مردّدا بين الأقلّ والأكثر ؛ نظرا إلى وجوب القطع بحصول المفهوم المعيّن المطلوب من العبد ، كما سيجيء في المسألة الرابعة (١). وإنّما هو متعلّق بمصداق المراد والمدلول ؛ لأنّه الموضوع له اللفظ والمستعمل فيه ، واتّصافه بمفهوم المراد والمدلول بعد الوضع والاستعمال ، فنفس متعلّق التكليف مردّد بين الأقلّ والأكثر لا مصداقه.

توهّم ودفع

ونظير هذا ، توهّم : أنّه إذا كان اللفظ في العبادات موضوعا للصحيح ، والصحيح مردّد مصداقه بين الأقلّ والأكثر ، فيجب فيه الاحتياط.

ويندفع : بأنّه خلط بين الوضع للمفهوم والمصداق ، فافهم.

ما ذكره بعض من الثمرة بين الصحيحي والأعمّي

وأمّا ما ذكره بعض متأخّري المتأخّرين (٢) : من (٣) الثمرة بين القول بوضع ألفاظ العبادات للصحيح وبين وضعها للأعمّ ، فغرضه بيان الثمرة

__________________

(١) في الصفحة ٣٥٢.

(٢) هو الشيخ محمّد تقي في هداية المسترشدين : ١١٣.

(٣) في (ر) زيادة : «أنّه».

۵۰۴۱