المطلب الثاني

في اشتباه الواجب بغير الحرام

وهو على قسمين ؛ لأنّ الواجب :

إمّا مردّد بين أمرين متنافيين (١) ، كما إذا تردّد الأمر بين وجوب الظهر والجمعة في يوم الجمعة ، وبين القصر والإتمام في بعض المسائل.

وإمّا مردّد بين الأقلّ والأكثر ، كما إذا تردّدت الصلاة الواجبة بين ذات السورة وفاقدتها ؛ للشكّ في كون السورة جزءا. وليس المثالان الأوّلان من الأقلّ والأكثر ، كما لا يخفى.

واعلم : أنّا لم نذكر في الشبهة التحريميّة من الشكّ في المكلّف به صور دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر ؛ لأنّ مرجع الدوران بينهما في تلك الشبهة (٢) إلى الشكّ في أصل التكليف ؛ لأنّ الأكثر معلوم الحرمة والشكّ في حرمة الأقلّ (٣).

__________________

(١) في (ص): «متباينين».

(٢) في (ظ) زيادة : «بجميع أقسامها».

(٣) كذا في (ت) و (ه) ، وفي (ر) و (ظ) بدل «الأكثر ـ إلى ـ الأقلّ» : «الأقلّ حينئذ معلوم الحرمة والشكّ في حرمة الأكثر».

۵۰۴۱