وينبغي التنبيه على امور :

الأوّل

لو كان الاشتباه الموضوعي في شرط من شروط الواجب

أنّه يمكن القول بعدم وجوب الاحتياط في مسألة اشتباه القبلة ونحوها ممّا كان الاشتباه الموضوعيّ في شرط من شروط الواجب ، كالقبلة واللباس وما يصحّ السجود عليه وشبهها ، بناء على دعوى سقوط هذه الشروط عند الاشتباه ؛ ولذا أسقط الحلّي وجوب الستر عند اشتباه الساتر الطاهر بالنجس وحكم بالصلاة عاريا (١) ، بل النزاع فيما كان من هذا القبيل ينبغي أن يكون على هذا الوجه ؛ فإنّ القائل بعدم وجوب الاحتياط ينبغي أن يقول بسقوط الشروط عند الجهل ، لا بكفاية الفعل مع احتمال الشرط ، كالصلاة المحتمل وقوعها إلى القبلة بدلا عن القبلة الواقعيّة.

دعوى سقوط الشرط المجهول لوجهين

ثمّ الوجه في دعوى سقوط الشرط المجهول :

إمّا انصراف أدلّته إلى صورة العلم به تفصيلا ، كما في بعض الشروط نظير اشتراط الترتيب (٢) بين الفوائت.

__________________

(١) السرائر ١ : ١٨٤ و ١٨٥.

(٢) في (ر) ، (ظ) و (ه): «الترتّب».

۵۰۴۱