فلو لا كون الأصل إجماعيّا لم يحسن من المحقّق قدس‌سره جعله وجها لنسبة مقتضاه إلى مذهبنا.

وأمّا الشهرة : فإنّها (١) تتحقّق بعد التتبّع في كلمات الأصحاب خصوصا في الكتب الفقهيّة ؛ ويكفي في تحقّقها ذهاب من ذكرنا من القدماء والمتأخّرين (٢).

٣ ـ الإجماع العمل

الثالث : الإجماع العمليّ الكاشف عن رضا المعصوم عليه‌السلام.

فإنّ سيرة المسلمين من أوّل الشريعة بل في كلّ شريعة على عدم الالتزام والإلزام بترك ما يحتمل ورود النهي عنه من الشارع بعد الفحص وعدم الوجدان ، وأنّ طريقة الشارع كانت تبليغ المحرّمات دون المباحات ؛ وليس ذلك إلاّ لعدم احتياج الرخصة في الفعل إلى البيان وكفاية عدم (٣) النهي فيها.

كلام المحقّق في المعارج

قال المحقّق قدس‌سره ـ على ما حكى عنه ـ : إنّ أهل الشرائع كافة لا يخطّئون من بادر إلى تناول شيء من المشتبهات سواء علم الإذن فيها من الشرع أم لم يعلم ، ولا يوجبون عليه عند تناول شيء من المأكول أن يعلم التنصيص على إباحته ، ويعذرونه في كثير من المحرّمات إذا تناولها من غير علم ، ولو كانت محظورة لأسرعوا إلى تخطئته حتّى يعلم الإذن (٤) ، انتهى.

__________________

(١) في (ه): «فإنّما».

(٢) راجع الصفحة ٥١ ـ ٥٣.

(٣) في (ر) و (ص) زيادة «وجدان».

(٤) المعارج : ٢٠٥ ـ ٢٠٦.

۵۰۴۱