وبين قذف واحد من أهل بلد؟ فإنّ الشخصين كليهما (١) يتأثّران بالأوّل ولا يتأثّر أحد من أهل البلد بالثاني.

وكذا الحال : لو أخبر شخص بموت الشخص المردّد بين ولده وشخص آخر ، وبموت المردّد بين ولده وبين كلّ واحد من أهل بلده ؛ فإنّه لا يضطرب خاطره في الثاني أصلا.

وإن شئت قلت : إنّ ارتكاب المحتمل في الشبهة الغير المحصورة لا يكون عند العقلاء إلاّ كارتكاب الشبهة الغير المقرونة بالعلم الإجماليّ.

وكأنّ ما ذكره الإمام عليه‌السلام في الرواية المتقدّمة (٢) من قوله : «أمن أجل مكان واحد ... الخبر» ـ بناء على الاستدلال به ـ إشارة إلى هذا المعنى ؛ حيث إنّه جعل كون حرمة الجبن في مكان واحد منشأ لحرمة جميع محتملاته الغير المحصورة ، من المنكرات المعلومة عند العقلاء التي لا ينبغي للمخاطب أن يقبلها ؛ كما يشهد بذلك كلمة الاستفهام الإنكاريّ. لكن عرفت : أنّ فيه احتمالا آخر يتمّ معه الاستفهام الانكاريّ أيضا (٣).

وحاصل هذا الوجه

وحاصل هذا الوجه : أنّ العقل إذا لم يستقلّ بوجوب دفع العقاب المحتمل عند كثرة المحتملات ، فليس هنا ما يوجب على المكلّف الاجتناب عن كلّ محتمل ، فيكون عقابه حينئذ عقابا من دون برهان ؛

__________________

(١) كذا في (ت) و (ص) ، وفي غيرهما : «كلاهما».

(٢) المتقدّمة في الصفحة ٢٦٢.

(٣) راجع الصفحة السابقة.

۵۰۴۱