خلافه (١).
المشهور إجراء أصالة البراءة في المسألة
وصريح جماعة إجراء أصالة البراءة وعدم وجوب الاحتياط ، والظاهر : أنّه المشهور بين العامّة (٢) والخاصّة ، المتقدّمين منهم والمتأخّرين ، كما يظهر من تتبّع كتب القوم ، كالخلاف (٣) والسرائر (٤) وكتب الفاضلين (٥) والشهيدين (٦) والمحقّق الثاني (٧) ومن تأخّر عنهم (٨).
بل الإنصاف : أنّه لم أعثر في كلمات من تقدّم على المحقّق السبزواريّ ، على من يلتزم بوجوب الاحتياط في الأجزاء والشرائط وإن كان فيهم من يختلف كلامه في ذلك ، كالسيّد (٩) والشيخ (١٠) والشهيد (١١) قدس سرهم.
المختار جريان البراءة
وكيف كان : فالمختار جريان أصل البراءة.
__________________
(١) انظر الذريعة ٢ : ٨٣٣ ، والعدّة ٢ : ٧٥٣.
(٢) راجع الإحكام في اصول الأحكام لابن حزم ٥ : ٤٧ ، وتفسير القرطبي ٦ : ٨٤.
(٣) الخلاف ١ : ٨٥ ، المسألة ٣٥.
(٤) السرائر ١ : ٢٣٢.
(٥) انظر المعارج : ٢١٦ ـ ٢١٧ ، والمعتبر ١ : ٣٢ ، والمختلف ١ : ٤٩٥.
(٦) انظر القواعد والفوائد ١ : ١٣٢ ، والذكرى ١ : ٥٣ ، وتمهيد القواعد : ٢٧١.
(٧) انظر جامع المقاصد ٢ : ٢١٩ و ٣٢٨.
(٨) كالوحيد البهبهاني في الفوائد الحائرية : ٤٤١ ـ ٤٤٢ ، والمحقق القمّي في القوانين ٢ : ٣٠ ، وصاحب الفصول في الفصول : ٥١ و ٣٥٧ ، والفاضل النراقي في المناهج : ٢٢١.
(٩) كما عرفت من الانتصار والذريعة.
(١٠) كما عرفت من الخلاف والعدّة.
(١١) في (ر) و (ص): «بل الشهيدين» وفي (ظ): «بل الشهيد».