وينبغي التنبيه على امور متعلّقة بالجزء والشرط :
الأوّل
الشك في الركنيّة
إذا ثبت جزئيّة شيء وشكّ في ركنيّته ، فهل الأصل كونه ركنا ، أو عدم كونه كذلك ، أو مبنيّ على مسألة البراءة و (١) الاحتياط في الشكّ في الجزئيّة ، أو التبعيض بين أحكام الركن ، فيحكم ببعضها وينفى بعضها الآخر؟ وجوه ، لا يعرف الحقّ منها إلاّ بعد معرفة معنى الركن ، فنقول :
الركن في اصطلاح الفقهاء
إنّ الركن في اللغة والعرف معروف (٢) ، وليس له في الأخبار ذكر حتّى يتعرّض لمعناه في زمان صدور تلك الأخبار ، بل هو اصطلاح خاصّ للفقهاء.
وقد اختلفوا في تعريفه : بين من قال بأنّه : ما تبطل العبادة بنقصه عمدا وسهوا (٣) ، وبين من عطف على النقص زيادته (٤). والأوّل أوفق
__________________
(١) في (ظ): «أو».
(٢) راجع مجمع البحرين ٦ : ٢٥٧ ، والقاموس المحيط ٤ : ٢٢٩.
(٣) كما في المبسوط ١ : ١٠٠ ، والتذكرة ٣ : ٩٩ ـ ١٠٠.
(٤) كما في جامع المقاصد ٢ : ١٩٩ ، وروض الجنان : ٢٤٩.