الترخيص الشرعيّ من جهة الغفلة ، فافهم.

وممّا يؤيّد مراد الشهور

وممّا يؤيّد إرادة المشهور الوجه (١) الأوّل دون الأخير : أنّه يلزم حينئذ عدم العقاب في التكاليف الموقّتة التي لا تتنجّز على المكلّف إلاّ بعد دخول أوقاتها ، فإذا فرض غفلة المكلّف عند الاستطاعة عن تكليف الحجّ ، والمفروض أن (٢) لا تكليف قبلها ، فلا سبب هنا لاستحقاق العقاب رأسا. أمّا حين الالتفات إلى امتثال (٣) تكليف الحجّ ؛ فلعدم التكليف به ؛ لفقد الاستطاعة. وأمّا بعد الاستطاعة ؛ فلفقد الالتفات وحصول الغفلة. وكذلك الصلاة والصيام بالنسبة إلى أوقاتها.

عدم إباء كلام صاحب المدارك عن كون العلم واجبا نفسيا

ومن هنا قد يلتجئ إلى ما لا يأباه كلام صاحب المدارك (٤) ومن تبعه (٥) ، من أنّ العلم واجب نفسيّ ، والعقاب على تركه من حيث هو ، لا من حيث إفضائه إلى المعصية ، أعني ترك الواجبات وفعل المحرّمات المجهولة تفصيلا.

وما دلّ بظاهره ـ من الأدلّة المتقدّمة (٦) ـ على كون وجوب تحصيل العلم من باب المقدّمة ، محمول على بيان الحكمة في وجوبه ، وأنّ الحكمة في إيجابه لنفسه صيرورة المكلّف قابلا للتكليف بالواجبات والمحرّمات

__________________

(١) كذا في (ظ) ، وفي غيرها : «للوجه».

(٢) في (ت) و (ر): «أنّه».

(٣) في (ظ) بدل «امتثال» : «احتمال».

(٤) المدارك ٢ : ٣٤٥.

(٥) كالمحقّق السبزواري في الذخيرة : ١٦٧.

(٦) في الوجه الثالث.

۵۰۴۱