عدم تحقّق قصد القربة مع الشكّ في كون العمل مقرّبا
وبالجملة : فقصد التقرّب شرط في صحّة العبادة إجماعا ـ نصّا (١) وفتوى (٢) ـ ، وهو لا يتحقّق مع الشكّ في كون العمل مقرّبا.
وأمّا قصد التقرّب في الموارد المذكورة من الاحتياط ، فهو غير ممكن على وجه الجزم ، والجزم فيه غير معتبر إجماعا ؛ إذ لولاه لم يتحقّق احتياط في كثير من الموارد ، مع رجحان الاحتياط فيها إجماعا.
وكيف كان : فالعامل بما يقتضيه البراءة مع الشكّ حين العمل ، لا يصحّ عبادته وإن انكشف مطابقته للواقع.
إذا كان غافلا وعمل باعتقاد التقرّب
أمّا لو غفل عن ذلك أو سكن فيه إلى قول (٣) من يسكن إليه ـ من أبويه وأمثالهما ـ فعمل باعتقاد التقرّب ، فهو خارج عن محلّ كلامنا الذي هو في عمل الجاهل الشاكّ قبل الفحص بما يقتضيه البراءة ؛ إذ مجرى البراءة في الشاكّ دون الغافل ومعتقد (٤) الخلاف.
وعلى أيّ حال : فالأقوى صحّته إذا انكشف مطابقته للواقع ؛ إذ لا يعتبر في العبادة إلاّ إتيان المأمور به على قصد التقرّب ، والمفروض حصوله.
والعلم بمطابقته للواقع أو الظنّ بها من طريق معتبر شرعي ،
__________________
(١) انظر الوسائل ١ : ٤٣ ، الباب ٨ من أبواب مقدّمة العبادات.
(٢) انظر المنتهى ٢ : ٨ و ٩ ، ومجمع الفائدة ١ : ٩٨ ـ ٩٩ ، والمدارك ١ : ١٨٧ ، ومستند الشيعة ٢ : ٤٧.
(٣) في (ر) و (ص): «فعل».
(٤) كذا في (ه) ، وفي غيرها : «أو معتقد».