والتوقّف بمعنى عدم الحكم بشيء لا ظاهرا ولا واقعا.

ووجوب الأخذ بأحدهما بعينه أو لا بعينه (١).

ومحلّ هذه الوجوه ما لو كان كلّ من الوجوب والتحريم توصليّا بحيث يسقط بمجرّد الموافقة ؛ إذ لو كانا تعبّديّين محتاجين إلى قصد امتثال التكليف أو كان أحدهما المعيّن كذلك ، لم يكن إشكال (٢) في عدم جواز طرحهما والرجوع إلى الإباحة ؛ لأنّه مخالفة قطعيّة عمليّة.

الحكم بالإباحة ظاهرا ودليله

وكيف كان : فقد يقال في محلّ الكلام بالإباحة ظاهرا ؛ لعموم أدلّة الإباحة الظاهريّة ، مثل قولهم : «كلّ شيء لك حلال» (٣) ، وقولهم : «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم» (٤) ؛ فإنّ كلا من الوجوب والحرمة قد حجب عن العباد علمه ، وغير ذلك من أدلّته ، حتّى قوله عليه‌السلام : «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي أو أمر» على رواية الشيخ (٥) ؛ إذ الظاهر ورود أحدهما بحيث يعلم تفصيلا ، فيصدق هنا أنّه لم يرد أمر ولا نهي.

هذا كلّه ، مضافا إلى حكم العقل بقبح المؤاخذة على كلّ من الفعل والترك ؛ فإنّ الجهل بأصل الوجوب علّة تامّة عقلا لقبح العقاب على الترك من غير مدخليّة لانتفاء احتمال الحرمة فيه ، وكذا الجهل بأصل

__________________

(١) لم ترد «ووجوب ـ إلى ـ لا بعينه» في (ظ) ، نعم وردت بدلها : «والتخيير».

(٢) وردت العبارة في (ظ) هكذا : «أو أحدهما المعيّن لم يكن إشكال».

(٣) الوسائل ١٧ : ٩١ ، الباب ٦١ من أبواب الأطعمة المباحة ، الحديث ٢.

(٤) الوسائل ١٨ : ١١٩ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢٨.

(٥) أمالي الطوسي : ٦٦٩ ، الحديث ١٤٠٥ / ١٢.

۵۰۴۱