ذلك. وكذا غير الصلاة من الواجبات.
القول بعدم السقوط ودليله
وللقول الثاني : استصحاب وجوب الباقي إذا كان المكلف مسبوقا بالقدرة ، بناء على أنّ المستصحب هو مطلق الوجوب ، بمعنى لزوم الفعل من غير التفات إلى كونه لنفسه أو لغيره ، أو الوجوب النفسيّ المتعلّق بالموضوع الأعمّ من الجامع لجميع الأجزاء والفاقد لبعضها ، بدعوى (١) صدق الموضوع عرفا على هذا المعنى الأعمّ الموجود في اللاحق ولو مسامحة ؛ فإنّ أهل (٢) العرف يطلقون على من عجز عن السورة بعد قدرته عليها : أنّ الصلاة كانت واجبة عليه حال القدرة على السورة ، ولا يعلم بقاء وجوبها بعد العجز عنها.
ولو لم يكف هذا المقدار في الاستصحاب لاختلّ جريانه في كثير من الاستصحابات ، مثل استصحاب كثرة الماء وقلّته ؛ فإنّ الماء المعيّن الذي اخذ بعضه أو زيد عليه يقال : إنّه كان كثيرا أو قليلا ، والأصل بقاء ما كان ، مع أنّ هذا الماء الموجود لم يكن متيقّن الكثرة أو القلّة ؛ وإلاّ لم يعقل الشكّ فيه ، فليس الموضوع فيه إلاّ (٣) هذا الماء مسامحة في مدخليّة الجزء الناقص أو الزائد في المشار إليه ؛ ولذا يقال في العرف : هذا الماء كان كذا ، وشكّ في صيرورته كذا من غير ملاحظة زيادته ونقيصته.
ويدلّ على المطلب أيضا : النبويّ والعلويّان المرويّات في عوالي اللآلي.
__________________
(١) في (ظ) و (ه): «ودعوى».
(٢) لم ترد «أهل» في (ت) و (ظ).
(٣) في (ر) و (ص) زيادة : «أعمّ من».