السابع

العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة قد ينشأ عن اشتباه المكلّف به وقد يكون من جهة اشتباه المكلّف

قد عرفت (١) : أنّ المانع من إجراء الأصل في كلّ من المشتبهين بالشبهة المحصورة هو العلم الإجماليّ (٢) المتعلّق بالمكلّف به (٣) ، وهذا العلم قد ينشأ عن اشتباه المكلّف به ، كما في المشتبه بالخمر أو النجس أو غيرهما ، وقد يكون من جهة اشتباه المكلّف ، كما في الخنثى العالم إجمالا بحرمة إحدى لباسي الرجل والمرأة عليه ، وهذا من قبيل ما إذا علم أنّ هذا الإناء خمر أو أنّ هذا الثوب مغصوب.

وقد عرفت في الأمر الأوّل (٤) : أنّه لا فرق بين الخطاب الواحد المعلوم وجود موضوعه بين المشتبهين وبين الخطابين المعلوم وجود موضوع أحدهما بين المشتبهين.

حكم الخنثى

وعلى هذا فيحرم على الخنثى كشف كلّ من قبليه ؛ لأنّ أحدهما

__________________

(١) راجع الصفحة ٢١١ ـ ٢١٢.

(٢) في (ر) ، (ص) و (ه) زيادة : «بالتكليف».

(٣) لم ترد «به» في (ر) و (ص).

(٤) راجع الصفحة ٢٢٥.

۵۰۴۱