تعارض الضررين
ثمّ إنّه قد يتعارض الضرران بالنسبة إلى شخص واحد أو شخصين ، فمع فقد المرجّح يرجع إلى الاصول والقواعد الأخر ، كما أنّه إذا اكره على الولاية من قبل الجائر المستلزمة للإضرار على الناس ، فإنّه يرجع إلى قاعدة «نفي الحرج» ؛ لأنّ إلزام الشخص بتحمّل الضرر لدفع الضرر عن غيره حرج ، وقد ذكرنا توضيح ذلك في مسألة التولّي من قبل الجائر من كتاب المكاسب (١).
تعارض ضرر المالك وضرر الغير
ومثله : إذا كان تصرّف المالك في ملكه موجبا لتضرّر جاره وتركه موجبا لتضرّر نفسه ، فإنّه يرجع إلى عموم : «الناس مسلّطون على أموالهم» (٢) ، ولو عدّ مطلق حجره عن التصرّف في ملكه ضررا ، لم يعتبر في ترجيح المالك ضرر زائد على ترك التصرّف فيه ، فيرجع إلى عموم التسلّط.
ويمكن الرجوع إلى قاعدة «نفي الحرج» ؛ لأنّ منع المالك لدفع ضرر الغير حرج وضيق عليه ؛ إمّا لحكومته ابتداء على نفي الضرر ، وإمّا لتعارضهما والرجوع إلى الأصل (٣).
جواز تصرّف المالك وإن تضرّر الجار
ولعلّ هذا أو بعضه منشأ إطلاق جماعة (٤) وتصريح آخرين (٥) بجواز
__________________
(١) انظر المكاسب ٢ : ٨٦.
(٢) عوالي اللآلي ١ : ٢٢٢ ، الحديث ٩.
(٣) في (ت) ، (ص) و (ه): «الاصول».
(٤) مثل القاضي في المهذّب ٢ : ٣١ ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد ٧ : ٢٦ ، والشهيد الثاني في المسالك (الطبعة الحجريّة) ٢ : ٢٩٠.
(٥) مثل العلاّمة في القواعد (الطبعة الحجريّة) ١ : ٢٢٠ ، والشهيد في الدروس ٣ : ٦٠.