[مقدار الفحص](١)
حدّ الفحص هو الياس
وأمّا الكلام في مقدار الفحص ، فملخّصه : أنّ حدّ الفحص هو اليأس عن وجدان الدليل فيما بأيدينا من الأدلّة ، ويختلف ذلك باختلاف الأعصار ؛ فإنّ في زماننا هذا إذا ظنّ المجتهد بعدم وجود دليل التكليف في الكتب الأربعة وغيرها من الكتب المعتبرة في الحديث ـ التي يسهل تناولها على نوع أهل العصر ـ على وجه صار مأيوسا ، كفى ذلك منه في إجراء البراءة.
أمّا (٢) عدم وجوب الزائد ؛ فللزوم الحرج ، وتعطيل استعلام سائر التكاليف ؛ لأنّ انتهاء الفحص في واقعة إلى حدّ يحصل العلم بعدم وجود دليل التكليف يوجب الحرمان من الاطلاع على دليل التكليف في غيرها من الوقائع ، فيجب فيها إمّا الاحتياط ، وهو يؤدّي إلى العسر ، وإمّا لزوم التقليد لمن بذل جهده على وجه علم بعدم دليل التكليف فيها ، وجوازه ممنوع ؛ لأنّ هذا المجتهد المتفحّص ربما يخطّئ ذلك المجتهد في كثير من مقدّمات استنباطه للمسألة.
نعم ، لو كان جميع مقدّماته ممّا يرتضيها هذا المجتهد ، وكان
__________________
(١) العنوان منّا.
(٢) في (ت) و (ر): «وأمّا».