تصرّف المالك في ملكه وإن تضرّر الجار ، بأن يبني داره مدبغة أو حمّاما أو بيت القصارة أو الحدادة ، بل حكي عن الشيخ (١) والحلبيّ (٢) وابن زهرة (٣) دعوى الوفاق عليه.

ولعلّه أيضا منشأ ما في التذكرة (٤) : من الفرق بين تصرّف الإنسان في الشارع المباح بإخراج روشن أو جناح ، وبين تصرّفه في ملكه ، حيث اعتبر في الأوّل عدم تضرّر الجار بخلاف الثاني ؛ فإنّ المنع عن التصرّف في المباح لا يعدّ ضررا بل فوات انتفاع.

إشكال المحقّق السبزواري فيما إذا تضرّر الجار ضررا فاحشا

نعم ، ناقش في ذلك صاحب الكفاية ـ مع الاعتراف بأنّه المعروف بين الأصحاب ـ : بمعارضة عموم التسلّط بعموم نفي الضرر ، قال في الكفاية :

ويشكل جواز ذلك فيما إذا تضرّر الجار تضرّرا فاحشا ، كما إذا حفر في ملكه بالوعة ففسد بها بئر الغير ، أو جعل حانوته في صفّ العطّارين حانوت حدّاد ، أو جعل داره مدبغة أو مطبخة (٥) ، انتهى.

__________________

(١) المبسوط ٣ : ٢٧٢.

(٢) كذا في النسخ ، ولكنّ الصحيح : «الحلّي» ؛ لأنّه من جملة من حكى عنهم في مفتاح الكرامة عدم الخلاف في المسألة ، انظر مفتاح الكرامة ٧ : ٢٢ ، والسرائر ٢ : ٣٨٢.

(٣) الغنية : ٢٩٥.

(٤) التذكرة (الطبعة الحجريّة) ٢ : ١٨٢.

(٥) كفاية الأحكام : ٢٤١.

۵۰۴۱