وجوب الاحتياط والدليل عليه

هذا ، وقد يرجّح الثاني وإن قلنا بعدم وجوبه في الشكّ في الشرطيّة والجزئيّة ؛ لأنّ مرجع الشكّ هنا إلى المتباينين ؛ لمنع جريان أدلّة نفي الجزئيّة والشرطيّة عند الشكّ في المقام من العقل والنقل (١).

وما ذكر : من أنّ إيجاب الأمر الواقعيّ المردّد بين الفعل والترك مستلزم لإلغاء الجزم بالنيّة ، مدفوع بالتزام ذلك ، ولا ضير فيه ؛ ولذا وجب تكرار الصلاة في الثوبين المشتبهين ، وإلى الجهات الأربع ، وتكرار الوضوء بالماءين عند اشتباه المطلق والمضاف مع وجودهما ، والجمع بين الوضوء والتيمّم إذا فقد أحدهما.

مع أنّ ما ذكرنا في نفي كلّ من الشرطيّة والمانعيّة بالأصل إنّما يستقيم لو كان كلّ من الفعل والترك توصّليّا على تقدير الاعتبار ، وإلاّ فيلزم من العمل بالأصلين مخالفة عمليّة ، كما لا يخفى.

التحقيق في المسألة

والتحقيق : أنّه إن قلنا بعدم وجوب الاحتياط في الشكّ في الشرطيّة والجزئيّة وعدم حرمة المخالفة القطعيّة للواقع إذا لم تكن عمليّة ، فالأقوى التخيير هنا ، وإلاّ تعيّن الجمع بتكرار العبادة ، ووجهه يظهر ممّا ذكرنا.

__________________

(١) لم ترد «من العقل والنقل» في (ت) و (ه) ، وفي (ص) بدلها : «من الفعل والترك».

۵۰۴۱