في الوقائع المجهولة الغير (١) المحصورة ، فلو اخرجت هذه الشبهة عن أخبار الحلّ لم يبق تحتها من الأفراد إلاّ النادر ، وهو لا يناسب مساق هذه الأخبار ، فتدبّر.
٤ ـ بعض الأخبار في خصوص المسألة
الوجه الرابع : بعض الأخبار الدالّة على أنّ مجرّد العلم بوجود الحرام بين المشتبهات لا يوجب الاجتناب عن جميع ما يحتمل كونه حراما ، مثل ما في (٢) محاسن البرقي ، عن أبي الجارود ، قال :
رواية أبي الجارود
«سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الجبن ، فقلت : أخبرني من رأى أنّه يجعل فيه الميتة ، فقال : أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرّم جميع ما في الأرض؟! فما علمت فيه ميتة فلا تأكله ، وما لم تعلم فاشتر وبع وكل ، والله إنّي لأعترض السوق فأشتري اللحم والسّمن والجبن ، والله ما أظنّ كلّهم يسمّون ، هذه البربر وهذه السودان ... الخبر» (٣).
فإنّ قوله : «أمن أجل مكان واحد ... الخبر» ظاهر في أنّ مجرّد العلم بوجود الحرام لا يوجب الاجتناب عن محتملاته.
وكذا قوله عليهالسلام : «والله ما أظنّ كلّهم يسمّون» ؛ فإنّ الظاهر منه إرادة العلم بعدم تسمية جماعة حين الذبح ، كالبربر والسودان.
__________________
(١) في (ت) و (ه): «بغير».
(٢) في (ت) و (ظ): «عن».
(٣) المحاسن ٢ : ٢٩٦ ، الحديث ١٩٧٦ ، والوسائل ١٧ : ٩١ ، الباب ٦١ من أبواب الأطعمة المباحة ، الحديث ٥ ، وليست للحديث تتمّة.