المقصد الثالث

من مقاصد هذا الكتاب

في الشكّ

[المكلّف الملتفت إلى الحكم الشرعي]

قد قسّمنا في صدر هذا الكتاب المكلّف الملتفت إلى الحكم الشرعي العملي في الواقعة على ثلاثة أقسام ؛ لأنّه إمّا أن يحصل له القطع بحكمه (١) الشرعي ، وإمّا أن يحصل له الظنّ ، وإمّا أن يحصل له الشكّ.

[إمكان اعتبار الظنّ]

وقد عرفت : أنّ القطع حجّة في نفسه لا بجعل جاعل ، والظنّ يمكن أن يعتبر في متعلّقه (٢) ؛ لأنّه كاشف عنه ظنّا ، لكنّ العمل به والاعتماد عليه في الشرعيّات موقوف على وقوع التعبّد به شرعا ، وهو غير واقع إلاّ في الجملة ، وقد ذكرنا موارد وقوعه في الأحكام الشرعيّة في الجزء الأوّل من هذا الكتاب (٣).

__________________

(١) في (ه): «بالحكم».

(٢) في (ر) و (ظ) بدل «متعلّقه» : «الطرف المظنون».

(٣) وردت في (ظ) و (ه) زيادة ، وهي : «وأنّ ما لم يرد اعتباره في الشرع فهو داخل في الشكّ ، فالمقصود هنا بيان حكم الشكّ بالمعنى الأعمّ من ظنّ غير ثابت الاعتبار». وكتب فوقها في (ظ): «زائد».

۵۰۴۱