الذي نظيره في العرفيّات ما إذا ورد من يدّعي الرسالة من المولى ، وأتى بطومار يدّعي أنّ الناظر فيه يطّلع على صدق دعواه أو كذبها ، فتأمّل.
والنقل الدالّ على البراءة في الشبهة الحكميّة معارض بما تقدّم من الأخبار الدالّة على وجوب الاحتياط حتّى يسأل عن الواقعة (١) ، كما في صحيحة عبد الرحمن المتقدّمة (٢) ، وما دلّ على وجوب التوقّف بناء على الجمع بينها وبين أدلّة البراءة بحملها على صورة التمكّن من إزالة الشبهة.
٥ ـ العلم الإجماليّ
الخامس : حصول العلم الإجماليّ لكلّ أحد ـ قبل الأخذ في استعلام المسائل ـ بوجود واجبات ومحرّمات كثيرة في الشريعة ، ومعه لا يصحّ التمسّك بأصل البراءة ؛ لما تقدّم من أنّ مجراه الشكّ في أصل التكليف ، لا في المكلّف به مع العلم بالتكليف (٣).
فإن قلت : هذا يقتضي عدم جواز الرجوع إلى البراءة في أوّل الأمر (٤) ولو بعد الفحص ؛ لأنّ الفحص لا يوجب جريان البراءة مع العلم الإجماليّ (٥).
__________________
(١) راجع الصفحة ٧٦ ـ ٧٨.
(٢) المتقدّمة في الصفحة ٧٦.
(٣) راجع الصفحة ٢١٠ ـ ٢١١.
(٤) لم ترد «في أوّل الأمر» في (ر).
(٥) وردت في (ر) و (ص) زيادة ، مع اختلاف يسير ، وهي : «فإن قلت : إذا علم المكلّف بعدّة امور من الواجبات والمحرّمات يحتمل انحصار التكليف فيها ، كان الشكّ بالنسبة إلى مجهولاته شكّا في أصل التكليف.
وبتقرير آخر : إن كان استعلام جملة من الواجبات والمحرّمات تفصيلا موجبا لكون الشكّ في الباقي شكّا في أصل التكليف ، فلا مقتضي لوجوب الفحص