المحصور وحمل أخبار المنع على المحصور.

المناقشة في هذا الاستدلال

وفيه :

أوّلا : أنّ المستند في وجوب الاجتناب (١) في المحصور هو اقتضاء دليل نفس الحرام المشتبه لذلك بضميمة حكم العقل ، وقد تقدّم بما لا مزيد عليه (٢) : أنّ أخبار حلّ الشبهة لا تشمل صورة العلم الإجمالي بالحرام.

وثانيا : لو سلّمنا شمولها لصورة العلم الإجمالي حتّى تشمل الشبهة الغير المحصورة ، لكنّها تشمل المحصورة أيضا ، وأخبار (٣) وجوب الاجتناب مختصّة بغير الشبهة الابتدائيّة إجماعا ، فهي على عمومها للشبهة الغير المحصورة أيضا أخصّ مطلقا من أخبار الرخصة.

والحاصل : أنّ أخبار الحلّ نصّ في الشبهة الابتدائيّة وأخبار الاجتناب نصّ في الشبهة المحصورة ، وكلا الطرفين ظاهران في الشبهة الغير المحصورة ، فإخراجها عن أحدهما وإدخالها في الآخر ليس جمعا ، بل ترجيحا بلا مرجّح.

إلاّ أن يقال : إنّ أكثر أفراد الشبهة الابتدائيّة ترجع بالأخرة إلى الشبهة الغير المحصورة ؛ لأنّا نعلم إجمالا (٤) غالبا بوجود النجس والحرام

__________________

(١) في (ت) ونسخة بدل (ه): «الاحتياط».

(٢) راجع الصفحة ٢١١ ـ ٢١٢.

(٣) في (ت) و (ه) بدل «الغير ـ إلى ـ وأخبار» : «الغير المحصورة أيضا ، لكنّ أخبار» مع اختلاف.

(٤) لم ترد «إجمالا» في (ر) و (ظ).

۵۰۴۱