أولى من الاحتياط المتقدّم ؛ لأنّه كان الشكّ فيه في أصل التكليف ، وهذا شكّ في المكلّف به.

والحاصل : أنّ الفقيه إذا كان متردّدا بين الإتمام والاستئناف ، فالأولى له : الحكم بالقطع ، ثمّ الأمر بالإعادة بنيّة الوجوب.

الدليل الخاصّ على مبطليّة الزيادة في بعض العبادات

ثمّ إنّ ما ذكرناه : من حكم الزيادة وأنّ مقتضى أصل البراءة عدم مانعيّتها ، إنّما هو بالنظر إلى الأصل الأوّلي ، وإلاّ فقد يقتضي الدليل في خصوص بعض المركّبات البطلان كما في الصلاة ؛ حيث دلّت الأخبار المستفيضة على بطلان الفريضة بالزيادة فيها.

ما ورد في الصلاة

مثل قوله عليه‌السلام : «من زاد في صلاته فعليه الإعادة» (١).

وقوله عليه‌السلام : «إذا استيقن أنّه زاد في المكتوبة فليستقبل صلاته» (٢).

وقوله عليه‌السلام فيما حكي عن تفسير العياشي في من أتمّ في السفر : «إنّه يعيده» ؛ قال : «لأنّه زاد في فرض الله عزّ وجلّ» (٣) ، دلّ ـ بعموم التعليل ـ على وجوب الإعادة لكلّ زيادة في فرض الله عزّ وجلّ.

وما ورد في النهي عن قراءة العزيمة في الصلاة : من التعليل بقوله عليه‌السلام : «لأنّ السجود زيادة في المكتوبة» (٤).

__________________

(١) الوسائل ٥ : ٣٣٢ ، الباب ١٩ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث ٢.

(٢) الوسائل ٥ : ٣٣٢ ، الباب ١٩ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث الأوّل.

(٣) لم نقف عليه في تفسير العياشي ، نعم حكاه في الوسائل عن الخصال ، انظر الوسائل ٥ : ٥٣٢ ، الباب ١٧ من أبواب صلاة المسافر ، الحديث ٨ ، والخصال : ٦٠٤ ، باب الواحد إلى المائة ، ضمن الحديث ٩.

(٤) الوسائل ٤ : ٧٧٩ ، الباب ٤٠ من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث الأوّل.

۵۰۴۱