أنّ تشريع حكم يحدث معه الضرر منفيّ بالخبر ، كذلك تشريع ما يبقى معه الضرر الحادث ، بل يجب أن يكون الحكم المشروع في تلك الواقعة على وجه يتدارك ذلك الضرر كأن لم يحدث.
إلاّ أنّه قد ينافي هذا قوله : «لا ضرار» ، بناء على أنّ معنى الضرار المجازاة على الضرر. وكذا لو كان بمعنى المضارّة التي هي من فعل الاثنين ؛ لأنّ فعل البادئ منهما ضرر قد نفي بالفقرة الاولى فالضرار المنفيّ بالفقرة الثانية إنّما يحصل بفعل الثاني. وكأنّ من فسّره بالجزاء على الضرر (١) أخذه من هذا المعنى ، لا على أنّه معنى مستقلّ.
٢ ـ حمل النفي على النهي
ويحتمل أن يراد من النفي : النهي عن إضرار (٢) النفس أو الغير ، ابتداء أو مجازاة. لكن لا بدّ من أن يراد بالنهي زائدا على التحريم الفساد وعدم المضيّ ؛ للاستدلال به في كثير من رواياته على الحكم الوضعيّ دون محض التكليف ، فالنهي هنا نظير الأمر بالوفاء في الشروط (٣) والعقود ، فكلّ إضرار بالنفس أو الغير محرّم غير ماض على من أضرّه.
وهذا المعنى قريب من الأوّل ، بل راجع إليه.
الأظهر المعنى الأوّل
والأظهر بملاحظة نفس الفقرة ونظائرها وموارد ذكرها في الروايات (٤)
__________________
(١) كابن الأثير في النهاية ٣ : ٨١ (مادة ضرر).
(٢) في (ر) و (ص): «ضرر» ، وفي (ظ): «ضرّ».
(٣) في (ر) و (ص): «بالشروط».
(٤) انظر الوسائل ١٧ : ٣١٩ ، الباب ٥ من أبواب الشفعة ، الحديث الأوّل ، والصفحة ٣٣٣ ، الباب ٧ من أبواب إحياء الموات ، الحديث ٢ ، والصفحة ٣٤١ ، الباب ١٢ منها ، الحديث ٣ و ٤.